الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

189

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

كانت في المفتى ، لكن بتنقيح المناط ، يدخل النّاقل ، المخطئ في نقله ، فلأجل هذه الرواية ، نقول بوجوب الاعلام . * * * [ مسئلة 49 : إذا اتفق في أثناء الصّلاة ، مسئلة لا يعلم حكمها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 49 : إذا اتفق في أثناء الصّلاة ، مسئلة لا يعلم حكمها ، يجوز له أن يبنى ، على أحد الطرفين ، بقصد أن يسأل ، عن الحكم بعد الصلاة وأنّه إذا كان ، ما اتى به ، على خلاف الواقع ، يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله ، مطابقا للواقع ، لا يجب عليه الإعادة . ( 1 ) أقول : في مورد المسألة ، تارة ، يتمكّن من الاحتياط ويعلم طريقه ، مثلا يشكّ في أثناء الصّلاة ، في وجوب ذكر الرّكوع ، قبل أن يأتي به وانّه هل يجب التسبيح ، مرّة أو ثلث مرّات وتارة لا يتمكّن ، من الاحتياط ، مثل ما يشكّ في أنّ السّورة ، هل تكون واجبة ، في الصلاة ، أو حراما ، وكذلك ، تارة ، نقول بحرمة قطع الصلاة ، حتّى في مثل ، هذا المورد ، الّذي لم يجزم بصحّتها وتارة ، لا نقول بذلك ، بل حرمته منحصرة ، بما إذا أمكن له ، حال إتيانها ، الجزم بصحّتها ، كما لا يبعد ذلك ، لانّ العمدة ، في وجه ، حرمة قطع الصّلاة ، الاجماع والإجماع ، متيقّنه الصّورة الثّانية . وكذلك ، تارة كان الواجب عليه ، تعلّم المسائل ، المبتلى بها ، غالبا في الصّلاة ، لتمكّنه من التعلم ، واطمينانه ، أو احتماله الابتلاء بها وتارة لا يجب عليه ، لغفلته عن ذلك ، أو اطمينانه ، بعدم الابتلاء بها .